صلاة الجمعة من كتاب الصلاة - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٢٥٨ - الشرط الرابع الوقت
وكذا غيرها كصحيحة الحلبي، ومقتضى إطلاقها تنزيل إدراك الركعة مكان إدراك الصلاة بتمامها في كلّ أحكامها؛ انعقاداً ووجوباً.
الشرط الرابع: الوقت:
من شروط وجوب الصلاة الجمعة: الوقت، وهو زوال الشمس من يوم الجمعة.
وعليه إجماع أصحابنا كما حكاه كشف اللثام، وهو الظاهر من التذكرة[١]، ولم ينقل فيه الخلاف إلّا ما ذكره الشيخ (قدس سره) في الخلاف من نسبة الخلاف في ذلك إلى بعض أصحابنا منهم السيد المرتضى (قدس سره). قال في الخلاف:
«يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس، فإذا زالت صلّى الفرض، وفي أصحابنا من قال: إنّه يجوز أن يصلّي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة، وهو اختيار المرتضى»[٢].
وحكي عن كشف اللثام موافقة أبي علي ابن الشيخ له[٣]. وعن السرائر:
«لم أجد للمرتضى تصنيفاً ولا مسطوراً بما حكاه شيخنا عنه، ولعلّه سمعه منه في الدرس وعرفه مشافهةً»[٤].
هذا، والذي صرّح به السيد المرتضى في جمل العلم والعمل يخالف ما نسبه إليه الشيخ، قال المرتضى:
[١] جواهر الكلام ١٣٥: ١١.
[٢] الخلاف ٢٢٥: ١.
[٣] جواهر الكلام ١٣٥: ١١.
[٤] المصدر السابق.