صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٤ - الحج الواجب بالنذر
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال إذا التفت في زمان أمكن الإيتان بأعمال عمرة التمتع وجب عليه أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والتقصير بنية العمرة الأولى التي أحرم بها لنفسه ثم يحرم للحج عن نفسه، ولكن في كفاية ذلك عن حجة الإسلام أشكال والأحوط إعادة الحج في العام القابل، وإن لم يلتفت إلى أن فات محل التدارك وأحرم للحج فيتم الأعمال بنية ماعليه من الوظيفة والأحوط أن يأتي بأعمال العمرة المفردة حتى يحرز خروجه من الإحرام، والله العالم.
السؤال الثاني: لو تبين للمكلف خطأ غسله أو وضوئه في الفروض التالية، فما هو تكليفه:
١- بعد الانتهاء من الطواف وصلاته.
٢- بعد الانتهاء من عمرة التمتع وقبل الحج.
٣- بعد الانتهاء من الحج، أو من العمرة المفردة.
بسمه تعالى؛ يجب عليه إعادة الطواف وصلاته في الفرض الأول وكذا في الفرض الثاني مع إعادة السعي والتقصير على الأحوط، وأما في الفرض الثالث فيجب عليه تدارك أعمال العمرة المفردة مباشرة وإن لم يتمكن فيستنيب للطوافين والسعي ويقصر بنفسه، وأما في الحج فالأحوط تدارك الطواف وصلاته وإعادة الحج في العام القابل، والله العالم.
الحج الواجب بالنذر
سؤال [٢٨٠] إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة ثم حصلت له الاستطاعة ولم يكن نذره مقيدا بسنة معينة هل يقدم الحج الواجب بالنذر أو حجة الإسلام وإن كان نذره مقيدا بسنة الاستطاعة فماذا حكمه؟