صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٧ - حج التمتع
الأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت والإحرام منها لعمرة التمتع، بل الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده.
حج التمتع
(مسألة ١٤٧): يتألف هذا الحج من عبادتين، تسمى أولاهما بالعمرة والثانية بالحج، وقد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما، ويجب الإتيان بالعمرة فيه قبل الحج.
(مسألة ١٤٨): تجب في عمرة التمتع خمسة أمور:
الأمر الأول: الإحرام من أحد المواقيت، وستعرف تفصيلها.
الأمر الثاني: الطواف حول البيت.
الأمر الثالث: صلاة الطواف.
الأمر الرابع: السعي بين الصفا والمروة.
الأمر الخامس: التقصير، وهو أخذ شيء من الشعر أو الأظفار.
فإذا أتى المكلف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه، وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام.
(مسألة ١٤٩): اللازم على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام.
وواجبات الحج ثلاثة عشر، وهي كما يلي:
١- الإحرام من مكة، على تفصيل يأتي.
٢- الوقوف في عرفات من ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام إلى المغرب، وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكة القديمة.
٣- الوقوف في المزدلفة يوم العيد الأضحى من الفجر إلى طلوع الشمس، وتقع