صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٧ - أحكام السعي
والأحوط لزوما اعتبار الموالاة بأن لا يكون فصل معتد به بين الأشواط.
(مسألة ٣٣٦): لو بدأ بالمروة قبل الصفا فإن كان في شوطه الأول ألغاه وشرع من الصفا، وإن كان بعده ألغى ما بيده واستأنف السعي من الأول.
(مسألة ٣٣٧): لا يعتبر في السعي المشي راجلا، فيجوز السعي راكبا، ولكن يلزم على المكلف أن يكون ابتداء سعيه من الصفا واختتامه بالمروة.
(مسألة ٣٣٨): يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف، فلا يجزئ الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر، نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم.
(مسألة ٣٣٩): يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها، كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه، فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الإياب من المروة لم يجزئه ذلك، ولا بأس بالالتفات إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو الإياب.
(مسألة ٣٤٠): يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة، وإن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما.
أحكام السعي
تقدم أن السعي من أركان الحج، فلو تركه عمدا عالما بالحكم أو جاهلا به أو بالموضوع إلى زمان لا يمكنه التدارك قبل الوقوف بعرفات بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل، والأظهر أنه يبطل إحرامه أيضا، وإن كان الأحوط الأولى العدول إلى الإفراد وإتمامه بقصد الأعم منه ومن العمرة المفردة.
(مسألة ٣٤١): لو ترك السعي نسيانا أتى به حيث ما ذكره، وإن كان تذكره بعد فراغه