صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠ - الشرط الأول؛ البلوغ
سؤال [٢] إذا بلغ الصبي بعد إحرامه وقبل الإتيان بعمرة التمتع أو بعده وقبل الحج فما وظيفته الآن؟
بسمه تعالى؛ إذا كان مستطيعا يرجع إلى أحد المواقيت ويحرم منها لعمرة التمتع إذا أمكن، وإذا لم يمكنه الرجوع يخرج إلى خارج الحرم ويبتعد مهما أمكن على الأحوط ويحرم بإحرام آخر لعمرة التمتع، وإذا لم يمكنه ذلك أيضا يحرم من مكانه ويصح حجه بعنوان حجة الإسلام، والله العالم.
سؤال [٣] إذا أحرم وهو صبي مميز وبلغ في المشعر هل يجزئه عن حجة الإسلام إن كان مستطيعا؟
بسمه تعالى؛ لا يجزي، والله العالم.
سؤال [٤] ما هو حد البلوغ بالنسبة للبنت؟
بسمه تعالى؛ حد البلوغ للبنت إكمالها تسع سنين قمرية، والله العالم.
سؤال [٥] هل يستحب إحجاج الصبي مطلقا أو يختص بغير المميز؟
بسمه تعالى؛ لا فرق بينهما، والله العالم.
سؤال [٦] هل يجب إتمام الإحجاج كما يجب إتمام الحج؟ وعلى فرض عدم الوجوب بماذا يخرج الصبي عن إحرامه؟
بسمه تعالى؛ الأحوط إتمام الإحجاج ويخرج عن الإحرام بإتمام الأعمال، والله العالم.
سؤال [٧] إذا اعتمر الولي بالصبي عمرة التمتع فهل يلزمه أن يحج به حج التمتع أيضا وإذا لم يجب فهل يتعين عليه أن يطوف به طواف النساء؟
بسمه تعالى؛ يلزمه على الأحوط، والله العالم.
سؤال [٨] هل يستحب الإحرام بالصبي بإحرام العمرة المفردة