صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٢ - أحكام المواقيت
بأعمال العمرة كاملة وتحلل من إحرامه وعاد إلى بلده فهل عمرته صحيحة؟
الخوئي؛ لا تصح على الأحوط الذي ذكرنا في مسألة رقم (١٧٢).
التبريزي؛ في صحة عمرته إشكال، نعم إذا كانت مفردة مندوبة فلا شيء عليه، والله العالم.
سؤال [٥٠٤] لو دخل إنسان بعمرة مفردة في شهر ذي القعدة ثم بقي في منى وهل عليه هلال ذي الحجة وهو في منى هل يجوز له الرجوع إلى مكة بدون إحرام؟
بسمه تعالى؛ نعم، يجوز له الرجوع بدون إحرام، والله العالم.
سؤال [٥٠٥] من أتى بعمرة في شهر (شعبان) وكان من المقيمين في جدة بالقرب من مكة المكرمة ثم أراد أن يأتي بعمرة أخرى في نفس الشهر برجاء المطلوبية، فهل يستطيع أن يدخل مكة ويحرم لهذه العمرة الثانية من مسجد التنعيم أو الحديبية أم عليه أن يحرم لها من مكان إقامته في جده؟
بسمه تعالى؛ أما إحرامه برجاء المطلوبية فليكن من جدة محل إقامته، وأما دخوله مكة بغير إحرام في الفرض فلا مانع منه، والله العالم.
سؤال [٥٠٦] إذا اعتمر شخص عمرة مفردة في آخر ذي القعدة وأراد الدخول إلى مكة في أول ذي الحجة فهل يجب عليه الإحرام؟ ولو أحرم في نهاية ذي القعدة وأكمل عمرته في ذي الحجة فهل يجب عليه الإحرام لو أراد الدخول في ذي الحجة؟ ولو كان المتأخر إلى شهر ذي الحجة هو طواف النساء فما الحكم؟
الخوئي؛ في الفرض الأول يجب عليه الإحرام لدخول مكة، وفي الفرض الثاني يدخلها بغير إحرام ولو لأداء طواف النساء لنفسه أو لغيره، والله والعالم.
التبريزي؛ يجب عليه الإحرام لدخول مكة في جميع الفروض، والله العالم.