صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٤٩ - أحكام تختص بالنساء
العشرة أو كان الدم المنقطع على العشرة غير واجد للصفات صحت عمرتها ووجب عليها إتمام أعمال الحج، والله العالم.
سؤال [١٨٢١] امرأة حاضت قبل إحرام العمرة وكانت تعلم بطهرها قبل الموقف فأحرمت بعمرة التمتع وقبل الموقف بيوم طهرت فاغتسلت وأتت بأعمال عمرة التمتع وقصرت وبعد أن عادت إلى البيت رأت الدم مع العلم بأن عادتها غير منتظمة أو على فرض أن عادتها منتظمة فما هو حكمها حيث إنها إذا انتظرت الطهر فإنها لن تدرك الموقف أو أن الرفقة لا ينتظرونها؟
بسمه تعالى؛ إن كان الدم الذي رأته بعد الأعمال بغير صفات الحيض أو كان بصفاته ولكن استمر إلى ما بعد عشرة أيام من أبتداء رؤية الدم الأول كان استحاضة وصحت أعمالها ولا يحكم بكونها حائضا وإن كان الدم بصفات الحيض وانقطع على العشرة انكشف أن حجها كان إفرادا فتأتي بعده بعمرة مفردة وأجزأ عنها، والله العالم.
سؤال [١٨٢٢] إذا رأت المضطربة الدم قبل أن تحرم ولم تدر هل ينقطع عنها قبل يوم عرفة لتتمكن من أداء عمرة التمتع فيلزمها الإحرام لها أم لا ينقطع حتى يلزمها الإحرام لحج الإفراد فما هو تكليفها؟
بسمه تعالى؛ تحرم بنية ما عليها من التكليف ومر حكمها في الأجوبة السابقة، والله العالم.
سؤال [١٨٢٣] امرأة تعلم قبل أن تحرم لعمرة التمتع أن عادتها تستمر عشرة أيام وأنها تستطيع أداء عمرة التمتع ومع ذلك نوت التمتع فما الذي يلزمها لإبدال عمرة التمتع بحج الإفراد؟
بسمه تعالى؛ إذا ظنت بأن وظيفتها عمرة التمتع ونوت التمتع بقصد ما هو