صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٦ - أحكام المواقيت
من أهلها فلا يصح له اختيارا، مع التمكن من الإحرام من بعض المواقيت المسماة.
سؤال [٤٤٣] من دخل مكة بعمرة مفردة فهل إحرامه لحج التمتع يجب أن يكون من الميقات، أو يجوز الإحرام من أدنى الحل؟
بسمه تعالى؛ يرجع إلى الميقات، ويحرم منه لعمرة التمتع، والله العالم.
سؤال [٤٤٤] هل يجب الإحرام لدخول الحرم مع عدم قصد دخول مكة المكرمة؟
بسمه تعالى؛ لا يجب، والله العالم.
سؤال [٤٤٥] المقيم بمكة إذا تكرر منه الخروج في كل يوم أو كل أسبوع، فهل يجب عليه الإحرام للدخول فيها؟
بسمه تعالى؛ لا فرق بين المقيم وغيره، والله العالم.
سؤال [٤٤٦] إذا دخل الحرم أو مكة بغير إحرام عمدا أو لعذر، فهل بقاؤه فيه محرما ليجب عليه الخروج فورا أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا يكون بقاؤه محرما، والله العالم.
سؤال [٤٤٧] من دخل مكة بإحرام العمرة المفردة فأتى بأعمالها ثم خرج إلى عرفات مثلا لإنجاز بعض الأعمال المتعلقة بخدمة الحجاج وأراد الرجوع إلى مكة فهل يلزمه الإحرام لعمرة مفردة أخرى؟
بسمه تعالى؛ نعم، يلزمه الإحرام إذا مضى شهر إحرام العمرة المفردة، والله العالم.
سؤال [٤٤٨] في المناسك (من خرج من مكة بعد إتمام العمرة المفردة فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى نسكه فيه)، فهل