صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٥ - أحكام المواقيت
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال يجب العود إلى الميقات وتجديد الإحرام إن أمكن العود وإن أوجب فوت العمل فيرجع بمقدار لا يوجب التأخير في العمل وفوته وإن أوجب ذلك التفويت أيضا يحرم جديدا من مكانه ويعيد ما عمل، والله العالم.
سؤال [٤٧٤] هل يجوز تجاوز المحرم (مسجد الشجرة) بدون إحرام لوجود عذر ما؟
بسمه تعالى؛ إذا كان مريضا فلا بأس وعليه الإحرام من الجحفة، والله العالم.
سؤال [٤٧٥] هل يختص الميقات في المواقيت الخمسة (ذو الحليفه والجحفة والعقيق وقرن المنازل ويلملم) بمساجدها أم يجوز الإحرام من أي موضع منها؟
بسمه تعالى؛ يجوز الإحرام من أي موقع من الميقات ويعرف حدوده بإخبار الساكنين والقاطنين في ضواحيه، والله العالم.
سؤال [٤٧٦] هل يجوز الإحرام من خارج مسجد الشجرة على نحو المحاذاة؟
بسمه تعالى؛ يجوز بنحو مذكور في المناسك، والله العالم.
سؤال [٤٧٧] بناء على التوسعة الجديدة في مسجد الشجرة واختفاء معالم المسجد الأصلي، فهل يجوز الإحرام في أيموضع من المسجد الجديد؟
بسمه تعالى؛ الميقات هو منطقة ذي الحليفة لا خصوص المسجد، والله العالم.
سؤال [٤٧٨] هل يجوز للحاج الذي ورد المدينة أن يذهب إلى ميقات قرن المنازل ويحرم من هناك حتى يتخلص من مشكلة التظليل حيث يمكن أن يحصل على سيارات مكشوفة هناك؟
بسمه تعالى؛ يجب على من ورد المدينة أن يحرم من ذي الحليفة ولا يجوز