صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠١ - فصل في النيابة
إحدى سليمياته الثلاث للحج عن آخر؟
بسمه تعالى؛ الحالة المذكورة لا تمنع من صحة نيابة المبتلى بها عن غيره في الحج، والله العالم.
سؤال [٢٧١] العمرة عن الغير، هل يجب فيها تحديد (فلان وفلان و ... إلخ)، أم يكفي فيها الإجمال: (أهلي، أساتذتي، أولادي، و ... إلخ)، وإن لم تذكر الأسماء؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت مستحبة فلا بأس بنية العنوان الذي ينطبق على أرحامه أو أساتذته، أو غيرهم ممن ذكر في السؤال، والله العالم.
سؤال [٢٧٢] هل النائب في الحج يأتي بالنية في الغسل المستحب قبل الإحرام ولبس الإحرام وطواف النساء عن نفسه أو عن المنوب عنه؟
بسمه تعالى؛ يغتسل لنفسه للإحرام، وأما نيته للإحرام فهي عن المنوب عنه وكذا بقية أعمال الحج، وينوي في طواف النساء الإتيان بالوظيفة الفعلية على الأحوط الأولى.، والله العالم.
سؤال [٢٧٣] في حالة النيابة عن شخص آخر، هل تنتهي النيابة قبل طواف النساء أم لا بد أن يكون ضمنها؟ أي أن طواف النساء هل هو جزء من النيابة أم فقط واجب على النائب؟
بسمه تعالى؛ نعم، هو داخل في النيابة ويجب على النائب الإتيان به، والله العالم.
سؤال [٢٧٤] هل تجوز نيابة الناقص- كمقطوع الرجل- في الحج علما أنه قد يؤثر على طوافه وصلاته وسعيه؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز استنابة المعذور العاجز عن أداء الأعمال، والله العالم.
سؤال [٢٧٥] امرأة كبيرة في السن ولها فترة من الزمن مقعدة وهي مريضة