صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٦ - فصل في النيابة
فهل يصح منها أن تستنيب غيرها؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت عالمة مسبقا بأنها عاجزة عن الرمي فنيابتها محل إشكال، وأما إذا عجزت بعد ذلك رمت في كل ليلة عن يومها وإذا لم تتمكن حتى من الرمي ليلا تستنيب شخصا للرمي وتتصالح في الأجرة مع مستأجرها في الحج النيابي، والله العالم.
سؤال [٢٥٥] رجل لم يحج حتى عجز عن الحج وأراد أن يبعث غيره ليحج عنه، وقد كان هذا الشخص يقلد المرحوم السيد الخوئي قدس سره في حياته (ومن المعلوم أن السيد يشترط كون النائب عن العاجز صرورة) بينما الآن لا يختلف الحال عند هذا الشخص، فقد يقول تارة إنه يقلد زيدا الذي لا يشترط كون النائب صرورة، وقد يقول أخرى أنه يقلد عمرا الذي يقول بالاشتراط أيضا والسؤال: أنه ما حكم من يذهب نائبا عنه (سواء كان النائب يقلد القائل بالاشتراط أو بعدمه)؟
بسمه تعالى؛ الأحوط أن يكون النائب صرورة وتقليد النائب في الاشتراط وعدمه لا أثر له والمرحوم السيد الخوئي قدس سره لا يفتي بالاشتراط بل يحتاط، والله العالم.
سؤال [٢٥٦] شخص أراد أن يأتي بعمرة مفردة نيابة عن شخص طلب منه وأخذ أجرا على هذه فهل يمكنه وهو في مكة أن يحرم للعمرة المفردة نيابة عن ذلك الشخص؟ أو عليه أن يحرم من مكان آخر وما هو ذلك المكان؟ علما بأن الشخص المنوب عنه ليس من المقيمين في جدة بل هو مقيم خارج الحجاز؟
الخوئي؛ نعم، له ذلك في الفرض، والله العالم.
التبريزي؛ له الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل إلاإذا اعتقد المستأجر أن الأجير لا يريد الذهاب إلى مكة فيتعين عليه الإحرام من أحد المواقيت الخمسة،