صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٠ - عمرة التمتع
سؤال [٣٩٠] من دخل مكة في أشهر الحج بعمرة مفردة، وكان بانيا أن يأتي بعدها إذا قربت أيام الحج بحج الإفراد (ندبا) فهل يجوز له أن يحرم لحجه من أدنى الحل، أم لابد من الرجوع إلى احد المواقيت؟
الخوئي؛ لابد من الرجوع إلى احد المواقيت، والله العالم.
عمرة التمتع
سؤال [٣٩١] لو أكمل المكلف عمرة التمتع وحل من إحرامه، وفي اليوم الثاني أو الثالث سافر من مكة إلى جدة أو الطائف لضرورة كنسيان جواز سفره أو نقوده أو غير ذلك، ورجع إلى مكة المكرمة في نفس اليوم، فهل يجب عليه شيء؟
الخوئي؛ لا يجوز الخروج من مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع إلامحرما فلو خرج بدون إحرام عصى إذا لم يكن معذورا، ولكن ليس عليه شيء، ولا يضر بصحة أعماله، والله العالم.
سؤال [٣٩٢] من جاء بعمرة تمتع للحج المندوب إذا بدا له قبل يوم عرفة أن يعدل عن الحج ويرجع لبلده، فهل له أن يعدل بعمرة التمتع إلى عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء ويخرج من مكة أم لا؟
الخوئي؛ لا يجوز أن يعدل إلى المفردة، ولزمه إتمامها بالحج كما نوى من الأول.
سؤال [٣٩٣] هل يجوز لمن اعتمر عمرة التمتع أن يخرج إلى منى والمشعر وعرفات قبل أداء الحج أم لا؟
الخوئي؛ لا يجوز إلابعد الإحرام للحج، ثم الخروج إلى ما أراد إن كان بحاجة إلى الخروج.