صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٠ - ٢٠ - ستر الوجه للنساء
بسمه تعالى؛ نعم، يجوز، والله العالم.
سؤال [٧٤٦] هل يجوز للمحرم أن يقف تحت الشلال أم لا؟
بسمه تعالى؛ نعم يجوز ما لم يصدق عنوان الارتماس، والله العالم.
سؤال [٧٤٧] لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء، السؤال: ان موضوع المنع رمس خصوص تمام الرأس في الماء دون البعض أليس كذلك؟
بسمه تعالى؛ الممنوع رمس تمام الرأس، لكونه محرما مستقلا، لا من جهة تغطية الرأس، والله العالم.
سؤال [٧٤٨] هل يجوز للمحرم تغطية الرأس حال النوم؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز ذلك، وإن فعل فعليه الكفارة إذا كان عالما بالحكم وذاكرا له، وأما إذا كان جاهلا به أو ناسيا له فلا شيء عليه، والله العالم.
سؤال [٧٤٩] ما حكم تغطية الرأس داخل مكة؟
بسمه تعالى؛ إذا كان مع الاضطرار فلا بأس به وفيه الكفارة (شاة)، والله العالم.
٢٠- ستر الوجه للنساء
(مسألة ٢٦٦): لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك، والأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان، كما أن الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضا، نعم يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة، والأحوط رفعه عند الفراغ منها.
(مسألة ٢٦٧): للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها، والأحوط أن تجعل القسم النازل بعيدا عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها.