صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٢ - العمرة المفردة
حكم حجه؟
الخوئي؛ حجه المندوب لا يجزي عن حجة الإسلام، والله العالم.
التبريزي؛ اما بالنسبة للحج فإذا قصد امتثال الأمر الواقعي في الحجة الثانية أجزأت عن حجة الإسلام، وأما بالنسبة للعمرة المفردة فيجب عليه الإتيان بعمرة أخرى، بقصد الأعم من التدارك، والعمرة المستقلة.
سؤال [٣٣٩] هل الحرمة التكليفية للتظليل في الإحرام تزاحم أصل استحباب العمرة المفردة، فيما لو فرض انحصار تأدية هذا الاستحباب بارتكاب هذه الحرمة؟
الخوئي؛ لا تزاحم حرمات الإحرام لإنشاء الإحرام في العمرة المستحبة، والله العالم.
سؤال [٣٤٠] ما حكم من اعتمر عمرة مفردة ثم تبين أن وضوءه كان باطلا بعد مده من رجوعه إلى بلده؟
بسمه تعالى؛ إذا كان ذلك في وضوئه الواجب لطوافه فهو محرم لا بد أن يعود فيتم العمرة ويتحلل إذا تمكن وإلا فالأحوط وجوبا أن يستنيب لطوافه وصلاته وسعيه وإذا علم بطلان وضوئه لصلاة طوافه فهو غيرباق على الإحرام وانما تجب عليه قضاء الصلاة فحسب فإن كان رجوعه إلى مكة حرجيا أو ضرريا أتى بها في مكانه، والله العالم.
سؤال [٣٤١] هل يجوز لمن أنهى أعمال مكة في اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر وقبل النفرة من منى أن يأتي بعمرة مفردة عن نفسه أو عن الغير وعلى فرض عدم الجواز ما هو حكم من أتى بها؟
بسمه تعالى؛ لا مانع من ذلك بعد أيام التشريق ولكن لو كان إحرامه لعمرة