صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٦ - أحكام المواقيت
٩- محاذاة مسجد الشجرة، فإن من أقام بالمدينة شهرا أو نحوه وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، فإذا سار ستة أميال كان محاذيا للمسجد، ويحرم من محل المحاذاة، وفي التعدي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور إشكال، ولكنه غير بعيد خصوصا إذا لم يكن الفصل كثيرا.
١٠- أدنى الحل، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الإفراد، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الإتيان بها، والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم وكذا يجوز لمن جاور مكة شهرين أو أزيد أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه لعمرة التمتع.
أحكام المواقيت
(مسألة ١٦٤): لا يجوز الإحرام قبل الميقات ولا يكفي المرور عليه محرما، بل لابد من الإحرام من نفس الميقات، ويستثنى من ذلك موردان:
١- أن ينذر الإحرام قبل الميقات، فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات ولا المرور عليه، بل يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق لا يمر بشيء من المواقيت، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب والعمرة المفردة، نعم إذا كان إحرامه للحج فلابد من أن يكون إحرامه في أشهر الحج كما تقدم.
٢- إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم إدراكها إذا أخر الإحرام إلى الميقات جاز له الإحرام قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب، وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة.
(مسألة ١٦٥): يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه، أو