صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٨ - كيفية الإحرام
الخوئي؛ يتم نسك الأولى، ثم يجدد الإحرام لعمرة التمتع إن أمكنه من أحد المواقيت على الأحوط الأولى، وإلا فمن أدنى الحل خارج الحرم، والله العالم.
التبريزي؛ الأظهر أن يحرم من أحد المواقيت إذا أمكن.
سؤال [٥٥٠] إذا شك المكلف في صحة حجته السابقة، لكثرة ما وقع فيها من الخلل، واراد أن يحج مرة ثانية، فهل ينوي حجة الإسلام أم الحج المندوب؟
الخوئي؛ ينوي امتثال الامر الفعلي له بما يريده الله تعالى منه، فلا يسمي حجة الإسلام، ولا المندوب فإذا أتمه بتلك النية أجزأ عما عليه.
سؤال [٥٥١] ذكرتم في المناسك جواز إلقاء رداء الإحرام لغير ضرورة، فهل يجري ذلك في الإزار أيضا؟
الخوئي؛ لا فرق بينهما في نفسه.
التبريزي؛ يجوز في حد نفسه، والله العالم.
سؤال [٥٥٢] هل يجوز إلقاء الرداء مدة طويلة جدا بحيث يعد عرفا لابسا إزارا فقط؟
الخوئي؛ نعم، يجوز.
سؤال [٥٥٣] لو قال الملبي في المقطع الثالث من التلبية: (إن الحمد) بفتح الدال وسكت ثم قال (والنعمة) وسكت، ثم قال (لك والملك) وسكت ثم قال (لا شريك لك لبيك) فهل ينعقد إحرامه بهذه الكيفية، أم لا بد أن يصل فيقول: (إن الحمد والنعمة لك والملك) ثم يقول (لاشريك لك لبيك)؟
الخوئي؛ الأحوط الوصل.
التبريزي؛ لا بأس، ولكن الأحوط الوصل.
سؤال [٥٥٤] إذا اصابت ثياب المحرم نجاسة، فهل يجب عليه المبادرة فورا إلى