صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٩٠ - أحكام المرافقين والحملداريه
خصوص من يسعهم الاستغناء عن مرافقته؟
بسمه تعالى؛ لا حكم للمرافق بالخصوص، والله العالم.
سؤال [١٩٦١] ماذا على مسؤول الحملة ومساعديه لو اقتضت مسؤوليتهم أن يخرجوا من حدود الحرم بعد عمرة التمتع وقبل حج التمتع؟
بسمه تعالى؛ الأحوط لهؤلاء أن يأتوا بعمرة مفردة ثم يخرجوا أو بعد ذلك يحرموا لحج التمتع من مكة رجاء إن كان ذلك قبل خروج الشهر وإن كان بعد خروجه يأتي بعمرة التمتع من أحد المواقيت الخمسة وفي هذا الفرض يكون قد صح التمتع جزما، والله العالم.
سؤال [١٩٦٢] هل يجوز للحملدار أن يذهب من مكة إلى عرفات قبل مدة لتجهيز الخيم ثم يعود إلى مكة، وهل يختلف الحكم لو كان ذلك الحملدار يحج نيابة عن الغير؟
بسمه تعالى؛ إذا كان يحج عن الغير ففي النيابة إشكال وإذا كان عن نفسه فلا بأس، والله العالم.
سؤال [١٩٦٣] هل يجوز للحملدار أن ينفر من عرفات إلى المزدلفة في الليل مع النساء حتى يدركن الوقوف الاضطراري والرجم ثم يعود هو للمزدلفة لادراك الوقوف الاختياري قبل الفجر؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بذلك، والله العالم.
سؤال [١٩٦٤] يكلف بعض المؤمنين في أيام الحج بالقيام بخدمة الحجاج ورعايتهم، هؤلاء لديهم بعض الأسئلة نرجو الإجابة عنها:
أ- هل لهم أن يدخلوا بعمرة التمتع والتنقل إلى عرفات ومزدلفة ومنى محل عملهم طبعا بدون إحرام؛ لأن ذلك يزاحم عملهم وتنقلهم؟