صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٤٨ - أحكام تختص بالنساء
أن تقترب مهما أمكنها من الميقات وتعيد التلبية بقصد الأعم من إنشاء الإحرام وتكرار التلبية، والله العالم.
سؤال [١٨٢٠] امرأة كانت في المدينة وقبل الإحرام انقطع عنها الدم تماما فأحرمت بعمرة التمتع وبعد يوم أو يومين رأت الدم واستمر معها فإذا كانت تحتمل تجاوز الدم عن العشرة وأتت بأعمال العمرة في فترة الاستظهار فما حكم عمرتها التي أتت بها:
أ: في حال انقطاع الدم على العشرة.
ب: إذا تجاوز دمها العشرة.
وما الحكم لو تضيق وقتها ولم تعلم بعد إتيانها بالعمرة باستمرار الدم أو انقطاعه على العشرة وكان يوم التروية يصادف يوم تاسع حيضها أو عاشره؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال الذي أتت المرأة بأعمال العمرة في أيام الاستظهار إن لم يتضيق الوقت تصبر حتى ينكشف أنه ينقطع الدم على العشرة مع كونه واجدا للصفات أو يتجاوز العشرة فإن تجاوز الدم العشرة أو انقطع الدم على العشرة وكان الذي رأته بعد أيام العادة أصفر صحت عمرتها وكان حجها حج التمتع فيما إذا وقعت العمرة بعد أيام العادة وإن انقطع الدم على العشرة وكان واجدا للصفات فما أتى به من الأعمال لابد من إعادتها ولو تضيق الوقت ولم يتسع لتدارك الأعمال على فرض انكشاف فسادها ينقلب حجها إلى حج الافراد، وإذا لا تعلم باستمرار الدم أو انقطاعه على العشرة تحرم للحج رجاء ويأتي بالوقوفين وبعد ذلك إذا انكشف أن أعمالها السابقة أتت بها في زمان يحكم بحيضية الدم فيه، انقلب حجها إلى الإفراد فعليها إتمام أعمال الحج ثم الإتيان بعمرة مفردة وإذا انكشف أن أعمالها السابقة كانت في حال طهرها بأن تجاوز الدم