صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٩ - ٩ - لبس المخيط للرجال
أو يسبب له حالة الاختناق، والله العالم.
سؤال [٦٦٢] إذا أكل المحرم فاكهة ذات رائحة طيبة كالتفاح أو البرتقال، فهل يجب الإمساك عن شمها؟
بسمه تعالى؛ الأحوط استحبابا الإمساك عن شمها، والله العالم.
سؤال [٦٦٣] عندما يفتى بعدم جواز استخدام الطيب مادام الانسان محرما، فماذا يقصد بالطيب؟ وهل الأشياء المطيبة كالصابون والمعجون يدخلان تحت عنوان الطيب؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يكن في الصابون والمعاجين العطر الممنوع استعماله حال الإحرام فلابأس والعطر الممنوع استعماله هو الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر، والله العالم.
٩- لبس المخيط للرجال
(مسألة ٢٤٢): يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء والسروال والثوب المزرور مع شد أزراره والدرع، وهو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان والأحوط الاجتناب عن كل ثوب مخيط، بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون مشابها للمخيط، كالملبد الذي تستعمله الرعاة.
ويستثنى من ذلك «الهميان»، وهو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها ويشد على الظهر أو البطن، فإن لبسه جائز وإن كان من المخيط، ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره.
(مسألة ٢٤٣): الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه، بل لا يعقده مطلقا ولو بعضه ببعض، ولايغرزه بإبرة ونحوها، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا، ولا بأس بغرزه