صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٦ - ٢ - مجامعة النساء
٢- مجامعة النساء
(مسألة ٢١٩): يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع، وأثناء العمرة المفردة، وأثناء الحج، وبعده قبل الإتيان بصلاة طواف النساء.
(مسألة ٢٢٠): إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ووجبت عليه الكفارة، وهي شاة، والأحوط جزور أو بقرة، وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم، ولا تفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط إعادتها قبل الحج مع الإمكان، وإلا أعاد حجه في العام القابل.
(مسألة ٢٢١): إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة، وجبت عليه الكفارة والإتمام وإعادة الحج من عام قابل، سواء كان الحج فرضا أو نفلا، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان، ولا شيء على المرأة.
وكفارة الجماع بدنة مع اليسر ومع العجز عنها شاة، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى أن يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى إلى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك المحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج.
(مسألة ٢٢٢): إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة، فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النساء، وأما إذا كان بعده