صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢١ - ٤ - مس النساء
٤- مس النساء
(مسألة ٢٢٨): لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة، فإن فعل ذلك لزمه كفارة شاة، فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شيء عليه.
***
سؤال [٦٣٢] إذا كان محرما هل يجوز له مس زوجته؟
الخوئي؛ لا يجوز عن شهوة، فإن فعل ذلك لزمه كفارة شاة، فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شيء عليه.
سؤال [٦٣٣] مس الرجل المحرم زوجته أو النظر لها بشهوة غير جائز، وهل العكس كذلك؟
بسمه تعالى؛ يحرم على الزوجة مس زوجها أو تقبيله أو غير ذلك، مما يحرم على الزوج، ولكن في ثبوت الكفارة تأمل، والله العالم.
سؤال [٦٣٤] هل يجوز للمرأة والرجل، الطواف المستحب في حال الزحام وفي حال ملامسة الرجال والتقاء الأجسام وكذلك هل يجوز تقبيل الحجر الأسود في هذه الحالة أيضا؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز ذلك مع استلزامه اللمس المحرم، والله العالم.
سؤال [٦٣٥] إذا مس الطائف بدن امرأة عن شهوة، فهل يبطل طوافه؟
بسمه تعالى؛ إذا كان المس بنحو المشي إلى الأمام حتى يمس جسده جسد المرأة وبالعكس ففي صحة طوافه إشكال، والله العالم.
سؤال [٦٣٦] المرأة تعلم أنها إذا طافت الطواف المستحب يقع نظرها على بدن الرجل وفي بعض الأحيان يلامس بدنها بدنه فهل في طوافها إشكال؟