صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٤ - كفارات الصيد
سؤال [٦٢٠] إذا اصطاد صيدا وأودعه عند آخر محل، ثم أحرم الصائد فهل يجب عليه أمر المحل بإرسال الصيد أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا يجب عليه أمر المحل بالإرسال، والله العالم.
سؤال [٦٢١] إذا اصطاد المحرم حيوانا في الحرم فأخرجه إلى خارج الحرم جاهلا بالحكم أو عالما به، فهل يلزمه إرجاعه إلى الحرم؟
بسمه تعالى؛ يلزمه الإرجاع إلى الحرم، والله العالم.
كفارات الصيد
(مسألة ٢٠٧): في قتل النعامة بدنة، وفي قتل بقرة الوحش بقرة، وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة، وفي قتل الظبي والأرنب شاة، وكذلك في الثعلب على الأحوط.
(مسألة ٢٠٨): من أصاب شيئا من الصيد، فإن كان فداؤه بدنة ولم يجدها فعليه إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يقدر صام تسعة أيام، وإن كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.
(مسألة ٢٠٩): إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة، وفي فرخها حمل أو جدي، وفي كسر بيضها درهم على الأحوط، وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم، وفي فرخها نصف درهم، وفي بيضها ربعه، وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين، وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض، وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ.
(مسألة ٢١٠): في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر، وفي العصفور والقبرة والصعوة مد من الطعام على المشهور، والأحوط فيها