صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٧ - ٢ - مجامعة النساء
فلا كفارة عليه أيضا.
(مسألة ٢٢٣): من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأما إذا كان قبله وجبت الكفارة، ووجب عليه بعد إتمام عمرته أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة.
(مسألة ٢٢٤): من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته، وعلى الرجل أن يغرمها، والكفارة بدنة.
(مسألة ٢٢٥): إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته وحجه، ولا تجب عليه الكفارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفارة، بمعنى أن ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئا عن جهل أو نسيان.
ويستثنى من ذلك موارد:
١- ما إذا نسي الطواف في الحج وواقع أهله، أو نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع، فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي، وما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم.
٢- من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان.
٣- ما إذا دهن عن جهل، ويأتي جميع ذلك في محالها.
***
سؤال [٦٢٢] بعد أن ينهي الحاج أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة ويحل من إحرامه فالذي يحرم عليه من (زوجته) هو الجماع فقط، أو اللمس والتقبيل كذلك؟