صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٦ - ٢١ - التظليل للرجال
نعم يجوز للمحرم أن يتستر من الشمس بيديه، ولا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير، وكذلك لا بأس بالإحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة.
(مسألة ٢٧٠): المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح ونحو ذلك، فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها، ولا فرق فيما ذكر بين الليل والنهار، على الأحوط لزوما.
(مسألة ٢٧١): الأحوط لزوما ترك المحرم التظليل بركوب السيارة المسقوفة أو بالمظلة حتى بعد نزوله مكة أو عرفات والمشعر ومنى.
(مسألة ٢٧٢): لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال، كذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد.
(مسألة ٢٧٣): كفارة التظليل شاة، ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار، وإذا تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم، وإن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كل إحرام.
***
سؤال [٧٧٣] هل تجب الكفارة في ستر الرأس مطلقا، وما هي الكفارة؟
الخوئي؛ إذا ستر المحرم رأسه فكفارة شاة على الأحوط، والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر والاضطرار.
سؤال [٧٧٤] يوجد بين مكة ومنى أنفاق منحوتة في الجبال لعبور الحجاج وتمتد بطول كيلو متر تقريبا فهل مرور المحرم تحتها يعتبر تظليلا؟ وما الحكم في وجود طريق غيرها وعدمه؟
الخوئي؛ يجوز للمحرم السير تحت ظل النفق وكل ظل ثابت، وإنما المحظور هو الظل السائر معه كسقوف السيارات ونحوها، والله العالم.