صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥١٥ - رمي الجمار
فيها، وإذا كان يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بساعة، وإذا ذكره بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع، بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط.
(مسألة ٤٣٦): المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه، ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضا على الأحوط.
(مسألة ٤٣٧): لا يبطل الحج بترك الرمي ولو كان متعمدا، ويجب قضاء الرمي بنفسه أو بنائبه في العام القابل على الأحوط.
***
سؤال [١٧٠٧] إذا رمت النساء الجمار ليلة الثاني عشر، وذهبن إلى مكة بعد منتصف الليل، فهل يجب عليهن الرجوع إلى منى قبل ظهر الثاني عشر لأجل النفر بعد الزوال، أم يجوز لهن البقاء في مكة؟
بسمه تعالى؛ الأحوط بل الأظهر الرجوع إذا أمكن، والله العالم.
سؤال [١٧٠٨] هل يجوز الرمي بغير اليد، كالفم والرجل، والمقلاع؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز على الأحوط، والله العالم.
سؤال [١٧٠٩] ما هو حكم الشك بين الاقل والاكثر في الرمي، وما هي وظيفة من شك في أنه أكمل السبع أم لا؟
بسمه تعالى؛ يبني على الاقل فيما إذا شك بين الاقل والاكثر، وفي الفرض الثاني لا يعتني بالشك، مع دخوله في العمل المترتب على الرمي شرعا، وإلا يأتي بالمشكوك، والله العالم.
سؤال [١٧١٠] هل يجوز في الحصيات للرمي أن تكون كبيرة الحجم؟
بسمه تعالى؛ لا بد أن تكون بحيث يصدق عليها الحصى، وأما غير الحصى