صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٦ - ١٨ - إزالة الشعر عن البدن
منها فيها رائحة خفيفة وقسم لا يوجد فيه رائحة؟
بسمه تعالى؛ إذا كان تشقق القدم حاصلا فيجوز استعمال الدهن لعلاجه وإذا لم يكن حاصلا فاستعمال الدهن لمنع حدوثه غير جائز، والله العالم.
١٨- إزالة الشعر عن البدن
(مسألة ٢٥٩): لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل، وتستثنى من ذلك حالات أربع:
١- أن يتكاثر القمل على جسد المحرم ويتأذى بذلك.
٢- أن تدعو ضرورة إلى إزالته، كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعا أو نحو ذلك.
٣- أن يكون الشعر نابتا في أجفان العين ويتألم المحرم بذلك.
٤- أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال.
(مسألة ٢٦٠): إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة، وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل واحد مدان من الطعام، وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفارته شاة، وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط، وإذا نتف شيئا من شعر لحيته وغيرها فعليه أن يطعم مسكينا بكف من الطعام، ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أم محلا.
(مسألة ٢٦١): لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه ومالم يدمه، وكذلك البدن، وإذا أمر المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان، فليتصدق بكف من طعام، وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه.
***
سؤال [٧٣١] بعد الإحلال من إحرام عمرة التمتع، هل يجوز للحاج أن يحلق