صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٩ - ٢٢ - إخراج الدم من البدن
التظليل ليلا ونهارا.
الثانية: أنني تعذر علي الأكل من الثلث الباقي لي من الهدي؟
بسمه تعالى؛ الأحوط وجوبا التكفير بشاة للتظليل الليلي، ولا بأس بعدم الأكل من الهدي.
سؤال [٨٦٦] أنا أعرف نفسي بعد أن أحرمت لا أستطيع أن أظلل، ورائحة الديزل المنبعثة من الشاحنات تجعلني أكاد أن يغمى علي من شدة الرائحة الكريهة أو أن أشعر بضيق في النفس، وأمشي منهكا وأسقط على الأرض إذا استمر استنشاقي لهذه الروائح، ولم ينفع معي الكمام، وذلك لأن صدري ذو حساسية مفرطة، فهل تجب علي كفارة التظليل أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا كان ترك التظليل حرجيا جاز للمحرم ولكن لا تسقط عنه الكفارة.
٢٢- إخراج الدم من البدن
لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده بالمباشرة والتسبيب بحك أو حجامة ونحوهما، إلامع الضرورة أو دفع الأذى، وكفارته شاة على الأحوط، وأما السواك فلا بأس به حتى مع العلم بخروج الدم ولا كفارة فيه.
***
سؤال [٨٦٧] هل يحرم على المحرم أن يباشر تزريق غيره بالإبرة إذا كان يستلزم خروج الدم منه؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الغير محلا فلا بأس وإذا كان محرما فلا يجوز مع العلم بخروج الدم إلامع الضرورة، والله العالم.