صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦٢ - مصرف الهدي
سؤال [١٤٩١] ما الحكم في ثلث مايتصدق به إذا لم يجد فقيرا من المؤمنين، وهل يكفي أخذ الجزار منه المجهول الحال؟
الخوئي؛ في مفروض السؤال: لايجب الاعطاء إلى الفقير نفسه بل يجوز الاعطاء إلى وكيله وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي، ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو غير ذلك.
سؤال [١٤٩٢] هل يجوز في ثلث الصدقة في الهدي أن يتبرع بقبوله عن فقير ما، ثم يخبره بعد ذلك ويدفع قليلا من المال وكذلك في ثلث الهدية؟
الخوئي؛ إن لم يأخذ الحاج وكالة عن الفقير في صرف ثلثه فهو ضامن له على الأحوط، سواء تبرع أم لم يتبرع، وكذا الحال في ثلث المؤمنين.
سؤال [١٤٩٣] وفي أكله من الثلث الثالث، لو أكل قليلا من الكبد وهي نيئة، أي غير مستوية بالنار فهل هو مجز أم لا؟
الخوئي؛ نعم، يجزي ذلك.
التبريزي؛ يجوز إذا لم يكن قليلا جدا بحيث لا يصدق عليه الاكل.
سؤال [١٤٩٤] ذكرتم في منسككم الشريف ما عبارته: «الأحوط أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة» فهل يجب البحث عن الفقير في منى لإعطائه الثلث أم يسقط الوجوب عند عدم تواجد الفقير في مكان الذبح أو قريب منه، وهل يجب الضمان للفقير عند عدم تواجده؟
الخوئي؛ يجب مع الامكان وعدم الحرج ويسقط مع عدم الإمكان أو الحرج، ولا ضمان معه.
التبريزي؛ إذا علم أنه لا يوجد فقير هناك فليأخذ وكالة قبل ذلك، وإلا فيضمن حصة الفقير على الأحوط.