صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٥ - مسائل متفرقة في الطواف
الخوئي؛ لا يجوز القران بين الطوافين في الفريضة، ولكن لا يعد الإتيان به احتياطا قرانا، والله العالم.
سؤال [١١٥٠] هل يجوز للمرأة والرجل الطواف المستحب في حال الزحام، وفي حال ملامسة الرجال، والتقاء الأجسام، وكذلك هل يجوز تقبيل الحجر الأسود في هذه الحالة أيضا؟
الخوئي؛ لا يجوز ذلك، مع استلزامه اللمس الحرام، والله العالم.
سؤال [١١٥١] هل يجوز للمكلف أن يقرن بين عدة طوافات مندوبة، كطوافين أو ثلاثة، ثم يصلي صلاتها بعد ذلك؟
الخوئي؛ نعم، يجوز ذلك، والله العالم.
سؤال [١١٥٢] يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع، (مسألة ٤١٠) السؤال: ظاهر العبارة أن الحكم لا يشمل حج الإفراد والقران أليس كذلك؟
بسمه تعالى؛ نعم، الحكم المذكور لا يشمل الإفراد والقران، وقد صرحنا به في ما يفترق فيه حج التمتع عن الافراد ذيل مسألة- ١٥٨-، والله العالم.
سؤال [١١٥٣] ربما يسيئ بعض الطائفين الأدب أثناء الطواف بالنظر إلى وجه امرأة أجنبية أو الاحتكاك المتعمد بها، أو هي تفعل ذلك، فما هو حكم الطواف؟
بسمه تعالى؛ إذا قصد الطواف للاحتكاك بالمرأة من الأول، أو حصل ذلك في الأثناء، وكذا قصد الطواف للنظر فالطواف لفقد قصد التقرب محكوم بالبطلان، وأما إذا قصد الطواف لامتثال امر الله سبحانه وبقي على هذا القصد وفي أثنائه قصد الاحتكاك أو النظر فيذهب ذلك ثواب طوافه «إنما يتقبل الله من المتقين».
سؤال [١١٥٤] من طاف وصلى ركعتي الطواف فهل يجوز له أن يطوف عن غيره