صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤ - الشرط الرابع؛ الاستطاعة
سؤال [٥٥] إذا كان الشخص يملك عقارا أو أشياء أخرى فباعها ليشتري بثمنها بيتا للسكن وحل موسم الحج قبل شراء البيت، فهل أصبح مستطيعا ويجب عليه الحج أم يجوز له صرف المال في شراء البيت؟
بسمه تعالى؛ إذا كان السكن في دار غير مبتاعة حرجا عليه ولو من جهة الصعوبة على أهله وعياله فلا يجب عليه صرف المال في الحج، والله العالم.
سؤال [٥٦] إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج وكان ولده بحاجة إلى الزواج، فهل يعد مستطيعا ويجب عليه الحج أم يصرف ماله في زواج ولده؟
بسمه تعالى؛ يجب عليه الحج مع وجود سائر الشرائط، ومع فقد بعضها يجوز صرف المال في تزويج الولد، والله العالم.
سؤال [٥٧] شخص عنده مال يكفيه للحج وعليه دين مستوعب لما عنده ولكنه مؤجل بأجل بعيد كأربعين سنة يدفعه أقساطا خلالها، فهل يعد مستطيعا ويجب عليه الحج أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يكن صرفه في الحج منافيا لأداء الدين في وقته المقرر للأداء يعد مستطيعا، والله العالم.
سؤال [٥٨] شخص لديه مال يكفيه للحج ولكنه مدين لآخر وقد أذن الدائن له في تأخير أدائه خمس سنوات ليتمكن من الحج، فهل يعد مستطيعا ويجب عليه الحج أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يكن أداء الدين بعد تلك السنوات حرجا عليه يعد مستطيعا، والله العالم.
سؤال [٥٩] إذا استدان مبلغا يؤدي به الحج أو باع ما يحتاج إليه في معيشته