صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢ - الشرط الرابع؛ الاستطاعة
ممن يوثق بكلامه- وحصل القبول- بحيث صار متمكنا بالقوة، من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع، ولا يخشى على نفسه وعائلته من العوز والفقر، والوقوع في العسر والحرج، بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحج، فهل يكفي الالتزام المذكور في تحقق الاستطاعة، ووجوب الحج؟
بسمه تعالى؛ الالتزام المزبور لا يكفي في تحقق الاستطاعة، والله العالم.
سؤال [٤٨] في مفروض السؤال السابق: لو أخلف بالتزامه عمدا أو لعذر، بعد الرجوع من الحج، فأدى ذلك إلى الوقوع في العسر والحرج، في إعاشة نفسه وعائلته، فهل يكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، فلا يجتزئ بحجه حينئذ، ويجب عليه الحج بعد ذلك، إن استطاع أو لا؟ (وهل رأي السيد الخوئي موافق لنظركم الفتوائي).
بسمه تعالى؛ حجه صحيح، ولكن في كفايته عن حجة الإسلام إشكال، وإذا حصلت الاستطاعة له بعد ذلك فالأحوط وجوبا أن يحج بنية حجة الإسلام، أو بقصد ما في الذمة، والله العالم.
سؤال [٤٩] في صورة إكمال البنت (٩) سنين قمرية وتوفر شرائط الحج لها هل يجب عليها الحج مع العلم بأن ذهابها بدون ولي أو كفيل أمر غير ممكن بالنسبة لها؟
بسمه تعالى؛ لا تتحقق الاستطاعة لهذه الفتاة إلامع مرافقة الولي أو الكفيل الذي تأمن على نفسها معه، والله العالم.
سؤال [٥٠] إذا كان الميت مستطيعا من الناحية المالية قطعا ولكن لم يعلم توفر الشروط الأخرى بحقه في حياته هل يجب الحج عنه؟
بسمه تعالى؛ نعم، يجب على الأحوط على كبار الورثة من حصتهم من