صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠ - الشرط الرابع؛ الاستطاعة
بسمه تعالى؛ إذا لم يكن له راحلة فحج بالنحو المزبور فلا يجزي عن حجة الإسلام، والله العالم.
سؤال [٣٩] في الفرض (المتقدم) ما هو الحكم لو اعتقد وجوب الحج عليه ولو مشيا، هل يجزيه أو لا؟
بسمه تعالى؛ في هذه الصورة أيضا لا يجزي عن حجة الإسلام، والله العالم.
سؤال [٤٠] إذا كان المدين معسرا واستلزم الضرر أو الحرج في بيع الدين بما يفي بمصارف الحج، لم يجب عليه الحج، فهل والحال هذه يجوز للدائن إبراء ذمة المدين إحسانا أو لا؟
بسمه تعالى؛ يجوز في الفرض، والله العالم.
سؤال [٤١] ورد في (مسألة ٣٠) إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوبا لم يجزه الحج.
السؤال: قال السيد الخوئي رحمه الله في بحثه العلمي عن ثمن الهدي: وأما إذا اشتراه بالذمة- كما هو الغالب في المعاملات وأدى الثمن من المغصوب وفاء للمعاملة ففي مثله تصح المعاملة ويكون الهدي داخلا في ملكه، غاية الأمر يضمن المال لصاحبه، فهل المذكور أعلاه موافق للفتوى الشرعية عند السيد الخوئي رحمه الله ومطابق لنظركم الشريف أيضا؟
بسمه تعالى؛ نعم، هو مطابق لفتوى السيد الخوئي رحمه الله ولفتوانا، والله العالم.
سؤال [٤٢] وبناء على المطابقة، هل الحكم كذلك لو اشترى ثوبي الطواف بالذمة؟
بسمه تعالى؛ الحكم في ثوبي الطواف، هو الحكم في الهدي، والله العالم.
سؤال [٤٣] لو أعطي الهاشمي من سهم السادة، هل يجوز له صرفه في نفقات