صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٣ - ٢١ - التظليل للرجال
سؤال [٧٩٨] هل يجوز للمحرم أن يظلل رأسه بمظلة (شمسية مثلا) حينما يكون متواجدا في مكة المكرمة وفي عرفات وفي المشعر الحرام ومنى، وإذا كان يصح ذلكحالة المشي على القدمين، فهل يصح حال المسير في سيارة مكشوفة؟
الخوئي؛ لا بأس بالتظليل في أمكنة نزوله واقفا أو ماشيا، وبأي صورة ما لم يشرع في سيره السفري.
التبريزي؛ قد تقدم أن الأحوط تركه حال السير.
سؤال [٧٩٩] من المعلوم لديكم أن المذابح الموجودة حاليا بمنى جلها بل كلها تقع خارج الحدود الشرعية، فهل يجوز للمحرم التظليل بمظلة خارج الحدود في مسيره قاصدا المذبح للاتيان بالنسك أو لغرض آخر؟
الخوئي؛ لا بأس معه، بما هو شأن مناسك منى وأما مايحتاج إلى مناسك خارج منى كطواف البيت أو أغراض أخرى فلا يجوز.
التبريزي؛ قد تقدم ما يظهر حكم ذلك.
سؤال [٨٠٠] إذا اضطر المحرم إلى التظليل هل يجوز له سد نوافذ السيارة عن الهواء والشمس ام تقدر الضرورة بقدرها؟
الخوئي؛ نعم، تقدر الضرورة بقدرها.
سؤال [٨٠١] إذا كانت السيارة فيها فتحة من أعلاها تكفي للرأس والكتفين دون بقية الجسد هل يجوز الركوب فيها في حال الإحرام؟
الخوئي؛ لا بد ان لا يقع البدن في حماية الظل أيضا.
التبريزي؛ إذا فتح نوافذ السيارة يمينا وشمالا مع الفتحة من أعلاها، فلا يكون تظليلا ممنوعا على المحرم.
سؤال [٨٠٢] قلتم في مسألة (٢٦٩): «ولا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال