صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٩ - الخروج من مكة وحدودها
(مسألة ٣٦٠): يتحد إحرام الحج وإحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته، والاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط.
(مسألة ٣٦١): للمكلف أن يحرم للحج من مكة القديمة من أي موضع شاء، ويستحب له الإحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل.
(مسألة ٣٦٢): من ترك الإحرام نسيانا أو جهلا منه بالحكم إلى أن خرج من مكة ثم تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكة ولو من عرفات والإحرام منها، فإن لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه، وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات، وإن تمكن من العود إلى مكة والإحرام منها، ولو لم يتذكر ولم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحج صح حجه.
(مسألة ٣٦٣): من ترك الإحرام عالما عامدا لزمه التدارك، فإن لم يتمكن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته الإعادة من قابل.
(مسألة ٣٦٤): الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافا مندوبا، فلو طاف جدد التلبية بعد الطواف على الأحوط.
***
الخروج من مكة وحدودها
سؤال [١٢٤٦] رأيكم أنه لا يجوز دخول مكة إلامحرما، فما هو المقصود، هل هي القديمة فقط، أم يشمل جميع التوسعات العمرانية التي يطلق عليها اسم مكة، أم مطلق الحرم؟
الخوئي؛ ليس المقصود مطلق الحرم، بل المقصود بمكة دخول خصوص مكة القديمة، والله العالم.