صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٥ - الشك في عدد الأشواط
منه بالحكم؟
بسمه تعالى؛ لا يضره ذلك ويجزي، والله العالم.
سؤال [١٠٨٠] من طاف بالبيت شرفه الله وفي أثناء طوافه أتى بعمل يخل بالطواف كاستقبال البيت أو استدباره أو المشي على الشاذروان، ولم يعد تلك الخطوات، وصلى وسعى وأتى بطواف النساء وصلاته ثم التفت إلى ذلك حيث إنه كان جاهلا قاصرا أو مقصرا أو ناسيا، فما هو حكم طوافه وأعماله المترتبة عليه وما هو حكم أعمال الحج إن كان الخلل في طواف العمرة؟
بسمه تعالى؛ إذا كان ناسيا وتذكر بعد وصوله إلى بلده بحيث لا يمكنه التدارك بالمباشرة فيستنيب من يطوف عنه، وأما إذا كان جاهلا فإن أمكن التدارك فيأتي به ويعيد الأعمال المترتبة عليه على الأحوط وإلا فعليه إعادة الحج من قابل إذا كان الحج قد اشتد عليه سابقا، والله العالم.
الشك في عدد الأشواط
(مسألة ٣١٥): إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محله لم يعتن بالشك، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف.
(مسألة ٣١٦): إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد، كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك وصح طوافه، إلاأن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير، فإن الأظهر حينئذ بطلان الطواف، والأحوط إتمامه رجاء وإعادته.
(مسألة ٣١٧): إذا شك في عدد الأشواط كما إذا شك بين السادس والسابع أو بين الخامس والسادس، وكذلك الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه، وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معا، كما إذا شك في أن شوطه الأخير هو السادس أو الثامن، ولا اعتبار