صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٥ - كيفية الإحرام
المذكورة، والبيداء بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة، والرقطاء موضع يسمى مدعى دون الردم.
(مسألة ١٨٦): يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة، ولمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لإحرامها، ولمن حج بأي نوع من أنواع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة.
(مسألة ١٨٧): إذا شك بعد لبس الثوبين في أنه قد أتى بالتلبية أم لا بنى على عدم الإتيان ما لم يدخل في عمل مترتب على الإحرام، وإذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة.
الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر، ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
(مسألة ١٨٨): لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي وليس شرطا في تحقق الإحرام على الأظهر، والأحوط أن يكون لبسهما على الطريق المألوف.
(مسألة ١٨٩): يعتبر في الإزار أن يكون ساترا من السرة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء أن يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية، فلو قدمهما عليه أعادهما بعده.
(مسألة ١٩٠): لو أحرم في قميص جاهلا أو ناسيا نزعه وصح إحرامه، بل الأظهر صحة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالما عامدا، وأما إذا لبسه بعد الإحرام فلا إشكال في صحة إحرامه، ولكن يلزم عليه شقه وإخراجه من تحت.
(مسألة ١٩١): لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك.