صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٤ - ٢١ - التظليل للرجال
المسير» فهل عدم البأس هنا بالنسبة للراكب في المحمل إذا استظل بجانب المحمل، أم بالنسبة إلى غير الراكب فيه إذا مر المحمل بجانبه؟
الخوئي؛ المراد هو الثاني.
سؤال [٨٠٣] هل يجوز ركوب السيارة المسقفة بعد الوصول إلى مكة؟
الخوئي؛ يجوز في نفس مكة.
التبريزي؛ بل الأحوط ترك ذلك حال الانتقال في داخل مكة أيضا.
سؤال [٨٠٤] هل يجوز لمن أكمل رمي الجمرات والنحر فقط أن يتظلل عن الشمس أم لا، ولو تظلل هل تلزمه الكفارة؟
الخوئي؛ بعد الذبح والحلق أو التقصير يخرج من الإحرام، وأما بعد الذبح فقط دون الحلق أو التقصير فلا يخرج من الإحرام، فلو استظل فعليه كفارة.
التبريزي؛ بعد الذبح والحلق أو التقصير يخرج من الإحرام بالنسبة لما ذكر وأما بعد الذبح وقبل الحلق أو التقصير فلا يخرج من الإحرام فحكمه حكم تظليل المحرم، والله العالم.
سؤال [٨٠٥] هل يجوز أن يتظلل لشدة حرارة الشمس اضطرارا وتلزمه الكفارة حينئذ إن تظلل للاضطرار أم لا؟
الخوئي؛ يجوز الاستظلال في صورة الاضطرار ولكن عليه الكفارة.
سؤال [٨٠٦] إذا كان الحاج نازلا في أحد أحياء مكة الجديدة كالعزيزية مثلا، وأراد الذهاب محرما إلى مكة القديمة، فهل يجوز له الركوب في سيارة مسقفة؟
أم أن جواز ذلك مخصوص لمكان نزوله وهو العزيزية كما فرضناه في السؤال؟
الخوئي؛ لا يجوز له التظليل إلابعد وصوله مكة القديمة، ولايجوز بين مكان