صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥ - الشرط الرابع؛ الاستطاعة
وحج بثمنه فهل يجزيه عن حجة الإسلام؟
بسمه تعالى؛ إذا استدان وحج لا يجزي حجه عن حجة الإسلام إذا لم يكن له مال آخر يفي لوفاء دينه زائدا على ما يصرفه في نفقته ونفقة عياله، وهكذا إذا باع ما يحتاج إليه في معيشته وحج بثمنه إذا كان محتاجا في معيشته إلى ذلك المال، والله العالم.
سؤال [٦٠] هل فقد ثمن الكفارة مع العلم بحصول موجبها منه يمنع من حصول الاستطاعة؟
بسمه تعالى؛ لا يمنع، والله العالم.
سؤال [٦١] إذا علم مقدار ما يملكه من المال ولكنه لا يعلم بأن هذا المقدار هل يفي بمصارف الحج أم لا، فهل يجب عليه الفحص؟
بسمه تعالى؛ الأحوط وجوبا هو الفحص، والله العالم.
سؤال [٦٢] من نذر أن يحج ماشيا فهل يشترط في استطاعته وجود الراحلة أيضا أو يكفي وجود الزاد فقط؟
بسمه تعالى؛ يعتبر في الاستطاعة وجود الراحلة حتى في هذا الفرض، والله العالم.
سؤال [٦٣] أنا وزوجي نعمل عملا مشتركا وهو نسج السجادة اليدوية ونحصل على قدر متساو من المال ولدينا استطاعة مالية للحج بمقدار شخص واحد فأينا عليه الحج أولا؟
بسمه تعالى؛ لا يجب الحج على أي منكما، والله العالم.
سؤال [٦٤] إذا كان في بعض الطرق الذي يضطر الحاج إلى المرور عليه في طريق ذهابه إلى الحج بعض الأمراض المعدية كالطاعون ويخاف الابتلاء به، هل