صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥١٨ - رمي الجمار
والله العالم.
سؤال [١٧٢٢] الجمار إذا غطي الجزء الأصلي منها بالحصيات، ويتعسر إزالتها في وقت الرمي، فهل يكتفى والحال هذه برمي المقدار الزائد؟
الخوئي؛ نعم، يكفي.
سؤال [١٧٢٣] حاج يرمي الجمرة وهو على مقربة منها، ولكنه بعد انطلاق الحصية من يده لايستطيع أن يميزها عن غيرها من بين حصيات الحجاج الآخرين، لكي يتقين تماما أنها أصابت الجمرة، ولكنه يتوقع توقعا كبيرا أنها أصابتها، فهل له أن يبني على ذلك ويحتسبها أنها أصابت الجمرة أو لا؟
الخوئي؛ إذا اطمأن بوصولها والإصابة فلا بأس بعدم التمييز.
سؤال [١٧٢٤] بعض الاشخاص يصعدون على حوض الجمرة ويقفون أو يقعدون ويرمون الجمرة فهل هذا جائز، أو أنه يشترط أن يكون الرامي واقفا على الارض؟
الخوئي؛ لا بأس به ما دام يصدق الرمي في عمله.
التبريزي؛ لا بأس به إذا صدق الرمي، والله العالم.
سؤال [١٧٢٥] ذكرتم في المناسك صفحة (١٦٧) مسألة (٣٧٨) أنه يعتبر في الحصيات أن تكون أبكارا فهل يجوز الرمي بالحصى التي رمي بها ولم تصب الجمرة، أو بالحصى الموجودة بجانب الجمرة والتي لا نعلم بأنه رمي بها أم لا، أو أصيب بها أم لا؟
الخوئي؛ يجوز الرمي بالتي لم تصب في رميها، أما التي بجانب الجمرة مرددة بين ما أصابت وبين ما لم تصب، فلا يجوز الرمي بها للعلم الإجمالي، فالجواز إنما هو لغير مورد العلم المذكور.