صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٨ - ٢ - مجامعة النساء
الخوئي؛ ما لم يطف ولم يسع للحج تبقى عليه محرمات النساء كلها، نعم لو لم يبق سوى طواف النساء بقي عليه حرمة الجماع فقط.
سؤال [٦٢٣] إذا قارب الرجل المحرم زوجته المحرمة بالإجبار فهل يؤثر ذلك في إحرامها؟
بسمه تعالى؛ في الفرض المذكور لا شيء على المرأة، والله العالم.
سؤال [٦٢٤] جاء في مسألة (٢٢١) إذا جامع الحاج زوجته بعد تجاوزه من منى إلى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك المحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج.
السؤال: هل الاحتياط المذكور وجوبي أم استحبابي؟
بسمه تعالى؛ هو استحبابي، والله العالم.
سؤال [٦٢٥] ذكرتم في مناسك الحج: «من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأما إذا كان قبله وجبت الكفارة ووجب عليه بعد إتمام عمرته أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة» وذكر المرحوم السيد محمد كاظم في العروة: «إذا تزوج حال الإحرام عالما بالحكم والموضوع ثم أنكشف فساد إحرامه صح العقد ولم يوجب الحرمة، نعم لو كان إحرامه صحيحا فأفسده ثم تزوج ففيه وجهان من أنه فسد من معاملته معامله الصحيح في جميع أحكامه».
هل رأيكم مطابق لرأي السيد محمد كاظم رحمه الله في العروة؟
بسمه تعالى؛ المقصود بالفساد في عبارة المناسك ليس هو اعتبار إحرامه كالعدم بل المقصود به وجوب الإعادة مع لزوم الإتمام والانتظار للشهر الجديد