صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٤٣ - أحكام تختص بالنساء
ذلك لأن قافلتها ستغادر (بعد الانتهاء من أعمال منى) إلى بلادها، وهي لم تطهر بعد، فهل يجوز لها الإحرام للحج حينئذ، وما هو الحكم لو كانت قادرة على الانتظار إلى ما بعد الطهر؟
الخوئي؛ في مفروض السؤال: عليها الإحرام للحج والإتيان بالموقفين، وأعمال منى وتستنيب للطواف وصلاته، ثم تأتي بالسعي بنفسها، وعلى تقدير القدرة تنتظر لتكميل الباقي، والله العالم.
سؤال [١٨٠٦] لو فاجأها الحيض مع عدم علمها به، بعد دخول مكة، وقبل الإتيان بأعمال عمرة التمتع، وليس لديها وقت لأداء عمرتها والإحرام للحج كما لو كانت عادتها تمتد إلى اليوم التاسع، فما هو حكمها؟
الخوئي؛ في الصورة المفروضة: حيث إن حيضها قد جاء بعد إحرامها فهي مخيرة بين الإتيان بحج الإفراد، ثم الإتيان بالعمرة المفردة إذا تمكنت، وبين الإتيان بعمرة التمتع دون طوافها وصلاته، ثم تحرم للحج وبعد الفراغ من أعمال منى إذا طهرت أتت بطواف العمرة وصلاته أولا، ثم بطواف الحج وصلاته، والله العالم.
سؤال [١٨٠٧] إذا جاز لها طواف الحج وطواف النساء والسعي وقدمت ذلك، ولكن لم يحصل لها الحيض، أو حصل ولكن طهرت في وقت يمكنها فيه الطواف، فما هو الحكم في هذه الحالة؟
الخوئي؛ تقديم السعي لها في الفرض مبني على الاستحباب، بعد لزوم تقديم الطواف، فاللازم إعادة السعي لزوما بعد الوقوفين، اما فقط إن كانت بعارض الحيض، أو مع إعادة الطواف على الأحوط الأولى قبله إن لم يعرضها، أو طهرت منه في وقته، والله العالم.
سؤال [١٨٠٨] عند تناول المرأة للحبوب المانعة للحيض في الحج، يحصل أن