صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١ - الشرط الرابع؛ الاستطاعة
بسمه تعالى؛ لا فرق بين منفعة الوقف الخاص وغيرها إذا وفت منفعة الوقف بنفقات الحج وكان له نفقة نفسه وعياله يجب الحج أيضا، والله العالم.
سؤال [٨٧] من يملك قطعة أرض، وبيعها في الوقت الحاضر يوجب العسر والحرج ولكن بإمكانه أن يؤجرها ويصرف مال الإجارة في الحج، هل يجب بيع الأرض؟ وهل هذا الشخص يكون مستطيعا؟
بسمه تعالى؛ نعم، مع وجود سائر الشرائط إذا كانت الأرض زائدة عن معيشته ووافية بمصارف الحج ولو بالضم بما عنده من المال الزائد مع نفقة نفسه وعياله وله أن يستدين لمصارف الحج ثم يؤدي دينه من وارد الأرض، والله العالم.
سؤال [٨٨] شخص لا يملك البيت وأثاثه ولديه مقدار من المال يفي بمصارف الحج إن لم ينفقه في شراء البيت وأثاثه ولكن ذلك يسبب له نوعا من الحرج، هل يجب عليه الحج؟
بسمه تعالى؛ لا يجب عليه الحج، والله العالم.
سؤال [٨٩] من كان مستطيعا للحج ولكن عنده حفيد يحتاج إلى الزواج شرعا وعرفا بحيث إذا لم يتزوج يقع في الحرام فهل يجب عليه الحج أو يزوج حفيده؟
بسمه تعالى؛ من كان مستطيعا يجب عليه الحج إلاإذا كان مستلزما لوقوعه بنفسه في الحرج، والله العالم.
سؤال [٩٠] شخص استطاع للحج ولكن صادف موعد امتحاناته الجامعية موسم الحج بحيث يكون ذهابه للحج موجبا لرسوبه وضياع سنة عليه، فهل يجب عليه الحج؟
بسمه تعالى؛ يجب عليه الحج على الأحوط، والله العالم.
سؤال [٩١] إذا حج بزعم الاستطاعة وكان غافلا عن ديونه ثم انكشف أنه كان