صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢٧ - ٢ - الذبح أو النحر في منى
التقصير لم يعتن بشكه، وإلا لزم الإتيان به، إذا شك في هزال الهدي فذبحه امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى ولو رجاء ثم ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلك.
(مسألة ٣٨٩): إذا اشترى هديا سليما فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب أجزأه أن يذبحه ولا يلزمه إبداله.
(مسألة ٣٩٠): لو اشترى هديا فضل اشترى مكانه هديا آخر، فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول، وهو بالخيار في الثاني إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه، وهو كسائر أمواله، والأحوط الأولى ذبحه أيضا، وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضا على الأحوط.
(مسألة ٣٩١): لو وجد أحد هديا ضالا عرفه إلى اليوم الثاني عشر، فإن لم يوجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه.
(مسألة ٣٩٢): من لم يجد الهدي وتمكن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة، فإن مضى الشهر لا يذبحه إلافي السنة القادمة.
(مسألة ٣٩٣): إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلا عنه عشرة أيام: ثلاثة في الحج في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، وسبعة إذا رجع إلى بلده، والأحوط أن تكون السبعة متوالية، ويجوز أن تكون الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبس بعمرة التمتع، ويعتبر فيها التوالي، فإن لم يرجع إلى بلده وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك.
(مسألة ٣٩٤): المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوما آخر بعد رجوعه من منى، ولو لم يتمكن في اليوم الثامن أيضا أخر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى، والأحوط أن يبادر إلى الصوم بعد رجوعه من منى ولا يؤخره من دون عذر، وإذا لم يتمكن بعد الرجوع من