صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٦ - السعي
طوافا واجبا أو مستحبا أو يصلي عن غيره قبل أن يأتي بالسعي أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بذلك، والله العالم.
سؤال [١١٥٥] ما حكم أن يطوف المحرم طوافا مستحبا قبل أن ينهي أعماله الواجبة؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بالطواف المستحب قبل المناسك أو أثناءها.
سؤال [١١٥٦] هل يجوز القران بين الفريضة والنافلة أم لا؟
بسمه تعالى؛ فيه إشكال إلاإذا زاد على الفريضة شوطا خطأ فلا بأس بالإتمام مندوبا، والله العالم.
السعي
وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع، وهو أيضا من الأركان، فلو تركه عمدا بطل حجه سواء في ذلك العلم بالحكم والجهل به، ويعتبر فيه قصد القربة، ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث، والأولى رعاية الطهارة فيه.
(مسألة ٣٣٣): محل السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته، فلو قدمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما، وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكره بعد سعيه.
(مسألة ٣٣٤): يعتبر في السعي النية، بأن يأتي به عن العمرة إن كان في العمرة، وعن الحج إن كان في الحج، قاصدا به القربة إلى الله تعالى.
(مسألة ٣٣٥): يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا ثم يذهب بعد ذلك إلى المروة، وهذا يعد شوطا واحدا، ثم يبدأ من المروة راجعا إلى الصفا إلى أن يصل إليه، فيكون الإياب شوطا آخر، وهكذا يصنع إلى أن يختم السعي بالشوط السابع في المروة،