صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٩ - الشرط الرابع؛ الاستطاعة
سؤال [١٥٠] من راجع شخصا يثق بفقاهته وأجابه أن في مال حجته الخمس وراجع آخر وقال له لا يجب فما حكم حجه؟
بسمه تعالى؛ لابد من الرجوع إلى الأعلم فإن قال يجب فيه الخمس فيخمسه كما إذا كان المصروف في الحج المال الذي انقضى عليه الحول قبل الحج أو انقضى عليه الحول قبل إكمال الحج فإنه يخمس في الأول جميع المال وفي الثاني المال الذي صرف بعد انقضاء الحول ولا يخفى أن حجه الذي أتى به صحيح إن شاء الله تعالى، والله العالم.
سؤال [١٥١] لو أن شخصا أراد حج بيت الله الحرام وأدى الحقوق المترتبة عليه من خمس أو زكاة إلاأنه كان عليه كفارة صيام لم يدفعها إلى الفقراء، فهل يضر ذلك بحجه؟
بسمه تعالى؛ إذا تمكن من أداء الكفارة فيما بعد يجب عليه الحج، والله العالم.
سؤال [١٥٢] ورد في المناسك: «إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرها من الحقوق الواجبة لزم أداؤها» السؤال: ما هي الحقوق التي يلزم دفعها غير الخمس والزكاة؟
بسمه تعالى؛ المظالم والكفارات التي عليه إذا تمكن من أدائها، وكذا ديون الناس مع مطالبة أربابها، والله العالم.
سؤال [١٥٣] إن زوجي قد دفع مالا لتسجيل اسمي للحج في إحدى الحملات قبل سنين والآن قد خرج اسمي ولكن زوجي ميت ولم أعلم أنه خمس ما دفعه سابقا أم لا فما هي وظيفتي فعلا؟
بسمه تعالى؛ لا يجب عليك الخمس في الفرض المذكور، والله العالم.