صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩١ - الخروج من مكة وحدودها
الخوئي؛ لا يسع التخيير لمثل ذلك التوسع بل يقتصر على المسمى القديم بها المشهود به من أهل الخبرة، ولا بأس بالخروج إلى ذلك للمعتمر المتمتع، والله العالم.
سؤال [١٢٥١] لو أحرم لعمرة التمتع أو للعمرة المفردة، وخرج من مكة لضرورة أو غيرها، قبل التحلل، ثم عزم على العودة، فماذا يجب عليه؟
الخوئي؛ لا يجوز الخروج من مكة قبل إكمال العمرة، فإن خرج لضرورة رجع وأتمها بالتقصير إن كان الباقي بعد التحلل فقط، وان كان الباقي غيره أيضا فيأتي به على الصورة المطلوبة فيه.
التبريزي؛ لا يجب عليه شيء غير إتمام العمرة وإن كان الأحوط في فرض مضي الشهر على إحرامه أن يحرم ثانيا ويعيد ما آتاه من الأعمال رجاء ثم يأتي بباقي الأعمال، والله العالم.
سؤال [١٢٥٢] لو كان من قصده الذهاب إلى (منى) و (عرفات) فقط، هل يجب عليه الإحرام وهل يجوز الذهاب إليهما بعد عمرة التمتع، قبل إحرامه للحج؟
الخوئي؛ لا يجوز بعد التحلل من عمرة التمتع الخروج من مكة بغير إحرام الحج، ولا فرق في مورد المنع بينهما وبين غيرهما سوى ما يعد من محال مكة القريبة لها، فإذا اضطر إلى الخروج إلى غير الاماكن القريبة من مكة فليحرم بإحرام الحج فيخرج إلى مقصده، فإذا كان يوم التروية خرج بنفس ذلك الإحرام إلى عرفات.
التبريزي؛ إذا خرج إلى غير منى وعرفات من الأمكنة الغير تابعة لمكة لحاجة فيحرم للحج أولا، ثم إن أمكنه الرجوع إلى مكة بدون حرج فيجب الرجوع على الأحوط ثم الذهاب إلى عرفات، وإلا فيذهب مباشرة إلى عرفات.