صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٧ - فصل في النيابة
والله العالم.
سؤال [٢٥٧] إذا حصلت الاستطاعة المالية للمريض أو الشيخ الكبير أو العجوز وكان أداء الحج لهم مباشرة حرجيا هل يجب عليهم الحج فيجب عليهم الاستنابة؟
بسمه تعالى؛ تجب الاستنابة في مفروض السؤال على الأحوط، والله العالم.
سؤال [٢٥٨] من يكون مستطيعا ماليا ولكن ليس له الاستطاعة البدنية هل يجوز له التصرف في المال بما يزيل الاستطاعة كالهبة مثلا؟
بسمه تعالى؛ تجب عليه الاستنابة على الأحوط إلاإذا وثق بحصول الاستطاعة البدنية في السنين القادمة فيجوز إزالة الاستطاعة مع الحاجة إليها، والله العالم.
سؤال [٢٥٩] إذا كان المكلف لا يستطيع أداء الحج لإصابته بالشلل النصفي مثلا، فلو حصل عنده مال يكفي نفقة الحج هل يجب عليه استنابة من يحج عنه أو التأخر حتى يحصل له مال يكفي للحج مع أجرة من يصحبه لمساعدته وعلى تقدير وجوب الاستنابة فلو لم يجد النائب الصرورة ثم في السنة الثانية لم يعد مستطيعا للاستنابة فهل يكون ممن استقر عليه الحج أم لا؟
الخوئي؛ متى حصلت الاستطاعة المالية وجب الاستعانة بها لأداء فريضة الحج، فمع تمكن أدائها مباشرة إن عاجلا فهو، وإلا فيتحفظ على حفظها لأجل مرجو، وإن لم يرج المباشرة فيستنيب لعاجله، وحيث إن استنابة الصرورة عندنا للرجل الحي مبني على الاحتياط الواجب فلا بأس بالرجوع إلى غيرنا المفتي بعدم وجوب استنابة الصرورة، ولا يؤخر ولا يفوت الوجوب بتفويت المال الذي يمكن أداء الفريضة به، فإن فوته مع تمكن التحفظ عليه بغير لزوم حرج لأداء