صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٤ - ٧ - عقد النكاح
بسمه تعالى؛ المرأة المحرمة لا يجوز لها تمكين زوجها من نفسها حتى دون الجماع وكذا العكس، والله العالم.
٦- الاستمناء
(مسألة ٢٣٢): إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع، وعليه فلو وقع ذلك في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة، ولزم إتمامه وإعادته في العام القادم، كما أنه لو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي بطلت عمرته ولزمه الإتمام والإعادة على ما تقدم.
وكفارة الاستمناء كفارة الجماع، ولو استمنى بغير ذلك كالنظر والخيال، وما شاكل ذلك فأمنى لزمته الكفارة، ولا تجب إعادة حجه ولا تفسد عمرته على الأظهر، وإن كان الأولى رعاية الإحتياط.
٧- عقد النكاح
(مسألة ٢٣٣): يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره، سواء أكان ذلك الغير محرما أم كان محلا، وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع، ويفسد العقد في جميع هذه الصور.
(مسألة ٢٣٤): لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة ودخل الزوج بها وكان العاقد والزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال، فعلى كل منهما كفارة بدنة، وكذلك على المرأة إن كانت عالمة بالحال.
(مسألة ٢٣٥): المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه، وهو الأحوط، وذهب بعضهم إلى حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضا، ولكن دليله