صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٧ - فصل في النيابة
الخوئي؛ في الصور المزبورة لا تبرؤ ذمة المنوب عنه إلابنيابة غير المعذور عنه، أما الأجرة التي دفعت إلى المعذور فللمستأجر أن يستعيد منها ما زاد عن أجرة مثل العمل، وللأجير أن يبقي أو يطالب أجرة مثل عمله بعد أن كانت الإجارة باطلة، فلا يذهب عمل الأجير بلا أجرة، حيث كان بأمر المستأجر في جميع الصور المذكورة فله أجرة مثل عمله إن لم تكن أكثر مما يسمى في إجارته تلك، وإلا فبقدر المسمى، والله العالم.
التبريزي؛ إذا كان عجز النائب في عمل يتوقف صحة الحج الاختياري على إتيانه اختيارا لا تبرؤ ذمة المنوب عنه ولا يستحق النائب شيئا ويقع عمله هدرا إلا إذا كان المستأجر عالما بالحال فيجب عليه إعطاء تمام الأجرة، وإذا كان عجزه في عمل لا يضر تركه عمدا بصحة الحج كرمي الجمار أيام المبيت برئت ذمة المنوب عنه عن أصل الحج وإن بقي عليه ما لم يأت به النائب بنحو اختياري ويستحق الأجير تمام الأجرة إن كان أجيرا على إفراغ الذمة، وأما إن كان أجيرا على إتيان الأعمال فلا يستحق من الأجرة بالنسبة إلى ما لم يأت به اختيارا وللمستأجر حينئذ خيار الفسخ وإن فسخ لا يجب عليه إلاأداء أجرة المثل بمقدار لا يزيد على الأجرة المسماة، والله العالم.
سؤال [١٧٩] النائب في الحج إذا تعذر عليه القيام ببعض الأعمال، كالطواف والرمي، وأناب غيره، فكيف تكون نية هذا الغير؟
الخوئي؛ ينوب عن المنوب عنه الأول، والله العالم.
سؤال [١٨٠] عمل النائب في الحج هل هو على تقليد نفسه أم تقليد المنوب عنه؟
الخوئي؛ على تقليد المنوب عنه، والله العالم.