صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٦ - فصل في النيابة
فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصا واحدا للنيابة عنهما.
(مسألة ١٢٧): لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي تبرعا أو بالإجارة فيما إذا كان الحج مندوبا، وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعددا، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر مثلا، أو كان أحدهما حجة الإسلام وكان الآخر واجبا بالنذر، فيجوز حينئذ استئجار شخصين أحدهما لواجب والآخر لآخر.
وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب، بل لا يبعد استئجار شخصين لواجب واحد، كحجة الإسلام من باب الإحتياط لاحتمال نقصان حج أحدهما.
(مسألة ١٢٨): الطواف مستحب في نفسه، فتجوز النيابة فيه عن الميت، وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة.
(مسألة ١٢٩): لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره، كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره.
***
سؤال [١٧٨] ذكرتم في مناسك الحج في المسألة (١١٣) ما نصه: من كان معذورا في ترك بعض الأعمال أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استيجاره بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله، والسؤال: إذا كان النائب والمنوب عنه جاهلين بالحكم فهل تبرؤ ذمتهما، وإذا كان النائب عالما بالحكم والمنوب عنه جاهلا فهل تبرؤ ذمة المنوب عنه، وفي حالة عدم براءة ذمته هل يحق له المطالبة باسترجاع الأجرة التي أعطاها للنائب، ولو كان عالما بالحكم فهل يحق له المطالبة أيضا، ولو كان النائب جاهلا فهل يجوز مطالبته؟